سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
316
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و كذا التصرية و هو جمع لبن الشاة و ما في حكمها في ضرعها بتركها به غير حلب ، و لا رضاع فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه فيرغب في شرائها بزيادة و هو تدليس محرم ، و حكمه ثابت للشاة إجماعا ، و البقرة و الناقة على المشهور ، بل قيل : إنه إجماع ، فإن ثبت فهو الحجة ، و إلا فالمنصوص الشاة ، و إلحاق غيرها بها قياس ، إلا أن يعلل بالتدليس العام فيلحقان بها و هو متجه ، و طرد بعض الأصحاب الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدمي ، و في الدروس أنه ليس بذلك البعيد للتدليس . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين [ تصريه ] نمودن گوسفند و گاو و شتر - تدليس محسوب شده و بدنبالش خيار تدليس ثابت مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : تصريه عبارت است از آنكه بواسطه ندوشيدن شير حيوان و مانع شدن از شير دادن به بچهاش شير او را در پستان جمع نموده و به اين وسيله كسى كه از واقع مطلع نيست گمان كند كه شير حيوان زياد مىباشد از اينرو در خريدن آن به قيمت بيشتر از حد متعارفش راغب شود . سپس مىفرماين : اين عمل تدليس و كار حرامى است ولى همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده حكم آنكه ثبوت خيار باشد به فتواى مشهور فقط در خصوص سه حيوان ثابت است يعنى گوسفند ، گاو ، شتر بلكه بعضى از فقهاء در اين سه ادعاى اجماع نمودهاند .